Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 210

  1. ٢٠ - باب ما يفعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
  2. تلقين المحتضر لا إله إلا الله

صحيح البخاري (١٣٦٠) عن سعيد بن المسيب عن أبيه؛ فإما لأن تلك الكلمة عنوان على الشطرين، والقرينة الصارفة كون المعروض عليه كافرا، ولإجماع المسلمين على أن من لم يشهد لمحمد ﷺ بالرسالة ليس بمؤمن، والظاهر أن أبا طالب كان مقرا برسالة النبي ﷺ، ولم يكن موحدا، وذهب شارح بلوغ المرام إلى ترجيح تلقينه الشطرين، ومن العجب أن يستدل الشوكاني في السيل الجرار (١/ ٣٣٤) على تلقين الميت شطري الشهادة بحديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله،،، الحديث، وهذا في الكفار ودخولهم الإسلام لا يتم بغير ذلك، فلا علاقة له بما نحن فيه.

وقد قال بعض أهل العلم: يقال عند الميت لا إله إلا الله، ولا يقال له قل، لأن الشيطان يحضره، وقد يرد عليه المحتضر ما يدعوه إليه من الكفر، فيقول له لا، فيظن به السوء، لكن الظاهر من قوله ﷺ لقنوا موتاكم أن يقال له قل، وورد في المرفوع ما فيه الأمر بالقول فينقطع النزاع، ومما قالوه أيضا أنه إذا لقن وقالها لا تكرر عليه إن لم يتكلم بعدها لحصول المقصود، وهو أنها آخر كلامه، ولما في ذلك من الإثقال عليه، فإن تكلم لقن من جديد، وهذا حق، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 210 (SanadKitab #30008, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.