Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 244

  1. ٢٠ - باب ما يفعل بالمحتضر، وفي غسل الميت وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
  2. ليس من مقاصد الشرع الإبقاء على القبور أبدا

ويمكن أن يقال عند الحاجة بجواز كتابة أقل ما يتم به المقصود، لا ما نشاهده من التوسع في الكتابة: كتابة الاسم واللقب وتاريخ الميلاد والدعاء والقرآن.

قال خليل: «وجاز للتمييز كحجر، أو خشبة بلا نقش»، انتهى، ثم إن تعليم القبر لزيارته ليس المقصود منه أن يظل معروفا أبدا، وإلا لضاقت الأماكن التي يدفن فيها، وقد قال المعري:

خفف الوطء ما أرى أديم ال … أرض إلا من هذه الأجساد

سر إن استطعت في الهواء رويدا … لا اختيالا على رفات العباد

رب لحد قد صار لحدا مرارا … ضاحك من تزاحم الأضداد

أو لا ترى أن عدد الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألفا جما غفيرا لا يعرف قبر واحد منهم على وجه الجزم إلا قبر نبينا محمد ﷺ، فلو كان حفظ القبور مقصودا شرعا بحيث لا تنسى لكانوا أولى بذلك من غيرهم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 244 (SanadKitab #30008, hlm. urut 866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.