Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 269

  1. ٢١ - باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
  2. يصلى على أكثر الجسد

• قوله:

١٠ - «ويصلى على أكثر الجسد، واختلف في الصلاة على مثل اليد والرجل».

المشهور أن صلاة الجنازة إنما تشرع على أكثر الجسد، قال ابن حبيب عن مالك كما في النوادر: «لا يصلى على الرأس وحده، ولا على يد أو رجل، ولا على رأس مع يدين أو رجلين، وأن لا يصلى إلا على البدن، أو أكثره، مجتمعا غير مقطع»، لكن روى ابن القاسم عن مالك في العتبية: «إذا كان جل البدن مجتمعا أو مقطعا صلي عليه وغسل، وإن لم يكن جله فلا، ولكن يدفن ذلك بلا غسل ولا صلاة»، وقد وجه ابن رشد ترك الصلاة على مثل اليد والرجل فقال: إنما منع مالك ذلك لأنها صلاة على غائب، ذكره الشيخ زروق، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: «يغسل ما وجد منه، ويصلى عليه، كان رأسا، أو يدا، أو رجلا، أو عضوا، وينوى بالصلاة عليه الميت».

قلت: يخرج هذا على قول مالك بجواز الصلاة على الغائب كما حكاه عنه ابن القصار، وهو في شرحي زروق وابن ناجي، وقال بهذا أيضا ابن حزم ﵀، وقد جاء في الصلاة على الرجل والعظام والرؤوس آثار عن أبي أيوب وعمر وأبي عبيدة ﵄، وهي موقوفات ضعيفة كما في الإرواء، لكن ينبغي أن تقيد الصلاة على ما ذكر من اليد والرجل بما إذا علمت الموت، أما الصلاة على الغائب فلتكن على مثل من صلى عليه رسول الله ﷺ، وهو النجاشي، بحيث يعلم أنه لم يصل عليه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 269 (SanadKitab #30008, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.