Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 320

  1. ٢٣ - باب في الصيام
  2. مقدار الفدية والكفارة

• قوله:

١٦ - «والإطعام في هذا كله؛ مد عن كل يوم يقضيه».

الإطعام في باب الصيام كله واحد، كفارة كان أو فدية، والمذكور منه في الكتاب والسنة هو الإطعام، قال الله تعالى: ﴿فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، وقال النبي ﷺ: «هل تجد ما تطعم به ستين مسكينا»، لكن اختلف العلماء في تقدير ذلك، والمذهب أنه مد بمد النبي ﷺ، وهو ربع صاع، وهو في الموطإ (٦٨٣) عن ابن عمر بلاغا، وقال في المدونة: وكيف الطعام عند مالك؟، قال: «مدا، مدا، لكل مسكين»، ومن أشبع مسكينا من أوسط طعام أهله كفاه، وقد ورد ذلك عن أنس أنه أطعم بعد ما كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، علقه البخاري جازما في كتاب التفسير.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 320 (SanadKitab #30008, hlm. urut 942)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.