Lewati ke konten

Kitab: Al-'Ajalah fi Syarhir Risalah · Pengarang: ابن حنيفة العابدين

Baca Juz 2, halaman 372

  1. ٢٤ - باب في الاعتكاف
  2. لا اشتراط في الاعتكاف

• قوله:

١٣ - «ولا شرط في الاعتكاف».

من العبادات ما لا ينفع فيه الاشتراط باتفاق كالصوم والصلاة، ومنها ما اختلف فيه كالحج والعمرة، وقد جاء النص في الحج، فيكون القول به في الاعتكاف مقايسة، ومعنى كلامه أنه لا ينفع المعتكف أن يشترط في اعتكافه فيما كان مخالفا لأحكامه، كأن يقول أعتكف يومين، فإن بدا لي خرجت، أو إن حصل لي كذا خرجت، أو أعتكف الليالي دون الأيام، أو العكس، أو يقول إذا حصل لي ما يوجب القضاء؛ لا أقضي، كالحيض والمرض، قال مالك في الموطإ: «لم أسمع أحدا من أهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وإنما الاعتكاف عمل من الأعمال مثل الصلاة والصيام والحج، وما أشبه ذلك من الأعمال»، انتهى، وذكر مالك ﵀ الحج في التنظير لعدم مشروعية الاشتراط في الاعتكاف؛ يدل على عدم قوله في الحج بنفع الاشتراط، وقد ثبت فيه الحديث فيؤخذ به، وهو حديث ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج أأشترط؟ قال «نعم» قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: لبيك اللهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني»، رواه أبو داود.

Rujukan halaman ini: العجالة في شرح الرسالة، ج 2، ص 372 (SanadKitab #30008, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.