Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 137

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها

"مغ" لو خرج الدَّمُ من رأسِ الجُرح فمسحه بخرقة (¬١) هكذا مرارًا، إن كان بحال لو تركه سال نقض الوضوء، وإن تركه لم يسل لم ينتقض.

"جص" نَفْطَةٌ (¬٢) قُشِرتْ فسال منها ماءً أو غيره عن رأس الجُرح نقض الوضوء، وإن لم يسل لم يُنقض.

وقال الشافعي: لا يُنقضُ في الوجهين، وقال زُفر: يُنقض في الوجهين كما مر آنفًا.

"قن" لو عصَرَ القَرْحةَ (¬٣) فسالَ الدَّمُ أو القيحُ بِعَصْرِه لا ينتقضُ، وهذا اختيار صاحب "الهداية".

وقال في "الفتاوى الظهيريَّة": إن (¬٤) كان بحال لو لم يُعصَر لا يخرج شيءٌ لا ينتقض (¬٥) الوضوء.

وقال صاحب "المحيط" فخرُ الإسلام البديع: الأشبه بالصَّوابِ والصحيح من

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 137 (SanadKitab #30009, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.