"مغ" لو خرج الدَّمُ من رأسِ الجُرح فمسحه بخرقة (¬١) هكذا مرارًا، إن كان بحال لو تركه سال نقض الوضوء، وإن تركه لم يسل لم ينتقض.
"جص" نَفْطَةٌ (¬٢) قُشِرتْ فسال منها ماءً أو غيره عن رأس الجُرح نقض الوضوء، وإن لم يسل لم يُنقض.
وقال الشافعي: لا يُنقضُ في الوجهين، وقال زُفر: يُنقض في الوجهين كما مر آنفًا.
"قن" لو عصَرَ القَرْحةَ (¬٣) فسالَ الدَّمُ أو القيحُ بِعَصْرِه لا ينتقضُ، وهذا اختيار صاحب "الهداية".
وقال في "الفتاوى الظهيريَّة": إن (¬٤) كان بحال لو لم يُعصَر لا يخرج شيءٌ لا ينتقض (¬٥) الوضوء.
وقال صاحب "المحيط" فخرُ الإسلام البديع: الأشبه بالصَّوابِ والصحيح من