Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 152

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل في الاستنجاء

ثم يَبتدئُ بالدخولِ (¬١) برجلِهِ اليُسرى، وفي القُعودِ يعتمدُ على يَسارهِ؛ لأنَّهُ أَقْضَى للحاجةِ، كذا ذكر في "القُنية".

ولا يُطيلُ الجلوسَ فإنَّهُ يُورث الباسورَ، كذا ذكر في "شِرعةِ الإسلامِ".

ويَصُبُّ الماءَ (¬٢) بيدِه اليُمنى، ويستنجي بيدِه اليُسرى.

وفي الخُروجِ يبتدِئُ برجْلِهِ اليُمنى، ويأخذُ الإبريقَ بيدِهِ اليُسرى.

ويقولُ بعد الخروجِ مِن الخلِاء: الحمدُ لله الذي أَذْهَبَ عنِّي ما يُؤذِيني، وأَمْسكَ عليَّ ما ينفعُني.

"قن" لا يستنجي وبإصبعِهِ اليُسرى خَاتمٌ فيه اسمُ الله تعالى حتى ينزِعَهُ.

وذكر في "فتاوى شرفِ الأئمةِ المكيِّ": استنجى بالماءِ وبيدِهِ خَيْطٌ مشدودٌ لا يطهُرُ بطهارَةِ اليدِ ما لم يُمِرَّ اليدَ بالخيطِ إمرارًا بليغًا، كذا ذكر في "القُنية".

"قن" الأفضلُ: ألَّا يدخلَ بيتَ (¬٣) الخلاء وفي كُمِّهِ جامعُ القرآن، وإذا اضطُرَّ لا يأثمُ، وكذا إذا لم يضطرَّ نرجو ألَّا يأثمَ.

وذكر في "الفتاوى (¬٤) الظهيريّةِ": أنَّ الاستبراءَ واجبٌ حتى يستَقِرَّ قلبُه على انقطاعِ العَوْدِ، وذلك بالمشيِ أو التَّنَحْنُحِ أو النَّومِ على شِقِّهِ الأيسرِ.

"مغ" الاستنجاءُ: استعمالُ الأحجارِ والماءِ لمسحِ (¬٥) النجاسةِ وغسلِها.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 152 (SanadKitab #30009, hlm. urut 143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.