Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 169

  1. الباب الثالث في نواقض الطهارة والاستنجاء والأنجاس وتطهيرها
  2. فصل: في بيان الأنجاس وتطهيرها

- ومَن قال: إنَّ عينَها طَاهِرٌ، إلّا أنَّها تنجَّست؛ لِمُجاورةِ النجاسة إيّاها: يقولُ: لا تَتَنجَّسُ السراويلُ.

كما لو مرَّتِ الريحُ بنجاسةٍ، ثمَّ مرَّت تلكَ الريحُ على ثوبٍ مُبتلٍّ: فإنَّها لا تُنجِّسُه (¬١).

"هد" إذا أصابَتِ الأرضَ نجاسةٌ، فجفَّت بالشمسِ، وذهب أثرُها: جازتِ الصلاةُ على مكانِها. وقال زُفَرُ والشافعيُّ: لا يجوزُ.

والتيمُّمُ به لا يَجوزُ بالاتِّفاقِ، وجفافُها بالشمسِ ليس بشرطٍ في طهارتِها.

وذُكِرَ في "فتاوى الكُبرى": إذا أصابَ ذلكَ الأرضَ ماءٌ: عادَت نجِسةٌ في روايةٍ.

"هد" عن مُحمَّدٍ ﵀: أنَّه لمّا دخلَ الريَّ ورأى البلوى بطينِ مَحِلّاتِها (¬٢): أفتى بأنَّ الكثيرَ الفاحِشَ لا يَمنَعُ الصلاةَ.

"كا" قال مشايخُنا على قياسِ هذه الروايةِ: طينُ بُخارَى لا يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ، وإن كان كثيرًا فاحِشًا مع أنَّ الترابَ مَخلوطٌ بالعُذراتِ؛ دفعًا للبَلوى.

وعندَ أبي حنيفةَ: نَجِسٌ؛ يعني: إذا كان كثيرًا فاحشًا، كذا ذكره في "الجامع الصغير".

وذَكَرَ فخرُ الدين قاضي خان في "فتاواه": أنَّ ما اعتادَه أهلُ بلدِنا من مَشيهم بالخُفِّ بلا جُرموقٍ، ولا مُكعَّبٍ (¬٣)، ولا كوثٍ (¬٤)، ويطؤونَ العُذراتِ والسرْقينَ،

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 169 (SanadKitab #30009, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.