Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 203

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

رُويَ عن أبي حنيفةَ أنَّه قال: التراويحُ (¬١) في الصلاةِ أحبُّ إليَّ من أن يَنصِبَ قدمَيْهِ نَصبًا.

التراويحُ (¬٢): أن يَقومَ على إحدى رِجلَيْهِ مرّةً وعلى الأُخرى مرّةً، كذا ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

- ثمَّ يُكبِّرُ تَكبيرةَ الافتتاحِ:

"هد" يَرفعُ يدَيْهِ مَعَ التكبيرةِ (¬٣)، وهو سُنّةٌ، وهذا اللفظُ يُشيرُ إلى اشتراطِ المُقارَنَةِ، وهو المَرويُّ عن أبي يُوسُفَ والمَحكيُّ عن الطحاويِّ.

ويُستعَمَلُ المرويُّ في القولِ والمَحكيُّ في الفِعلِ.

ذَكَرَ في "مَجمعِ البحرين" قولَ أبي يوسفَ بالمُقارنةِ.

واختلفَ المُتأخِّرونَ في الأفضليّةِ (¬٤) في (¬٥) وقتِ الرفعِ، فاختارَ شيخُ الإسلامِ وقاضي خان وصاحبُ "تحفةِ الفقهاء" (¬٦) المُقارنةَ، كذا ذُكِرَ في "النهاية".

"نه" حُكيَ: أنَّ رجلًا سألَ أبا يُوسُفَ القاضي، فقال: بأيِّ شيءٍ تُفتَتَحُ الصلاةُ، بالفرضِ أم بالسنّةِ؟ فقال: بالفرضِ (¬٧)، فذهبَ قلبُهُ إلى التكبيرةِ (¬٨)، فقالَ الرجلُ:

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 203 (SanadKitab #30009, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.