Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 220

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة

سَرِقةً مَن يَسرِقُ من (¬١) صلاتِه"؛ أي: "لا يُتِمُّ رُكوعَها وسُجودَها" (¬٢) يُقطَعُ؟ (¬٣)، قال: بل يُقطَعُ. فضحِكَ الحاضِرونَ.

"نه" يُرسِلُ يديه في القَومَةِ بينَ الركوعِ والسجودِ، كذا قالَ الصدرُ الشهيدُ في "واقعاتِه".

"تف" فإذا استوى قائمًا من الركوعِ: ينحطُّ للسجودِ، ويُكبِّرُ مع الانحطاطِ، ويَضَعُ رُكبتَيْهِ على الأرضِ، ثمَّ يدَيْهِ، ثمَّ جبهتَهُ، ثمَّ أنفَهُ، وقيلَ: أنفَه ثمَّ جبهتَه.

"كا" عندَ مالكٍ: إن شاءَ وَضَعَ يَدَيْهِ أوَّلًا، ثمَّ رُكبَتَيْهِ، وإن شاءَ عَكَسَ.

"هد" إن اقتصرَ على أحدَيْهِما؛ أي: على الأنفِ دونَ الجبهةِ: جازَ عندَ أبي حنفيةَ.

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: لا يجوزُ الاقتصارُ على الأنفِ، إلّا من عُذرٍ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ.

وذَكرَ في "العنايةِ": أنَّ الاختلافَ في الاقتصارِ على الأنفِ.

و (¬٤) الاقتصارُ على الجبهةِ جائزٌ باتِّفاقِ العلماءِ، خلافًا للشافعيِّ.

وذَكرَ في "بُغيةِ الفتاوى": إنْ كانَ على الجبهةِ (¬٥) وأنفِه عُذرٌ: صلَّى بالإيماءِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 220 (SanadKitab #30009, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.