سَرِقةً مَن يَسرِقُ من (¬١) صلاتِه"؛ أي: "لا يُتِمُّ رُكوعَها وسُجودَها" (¬٢) يُقطَعُ؟ (¬٣)، قال: بل يُقطَعُ. فضحِكَ الحاضِرونَ.
"نه" يُرسِلُ يديه في القَومَةِ بينَ الركوعِ والسجودِ، كذا قالَ الصدرُ الشهيدُ في "واقعاتِه".
"تف" فإذا استوى قائمًا من الركوعِ: ينحطُّ للسجودِ، ويُكبِّرُ مع الانحطاطِ، ويَضَعُ رُكبتَيْهِ على الأرضِ، ثمَّ يدَيْهِ، ثمَّ جبهتَهُ، ثمَّ أنفَهُ، وقيلَ: أنفَه ثمَّ جبهتَه.
"كا" عندَ مالكٍ: إن شاءَ وَضَعَ يَدَيْهِ أوَّلًا، ثمَّ رُكبَتَيْهِ، وإن شاءَ عَكَسَ.
"هد" إن اقتصرَ على أحدَيْهِما؛ أي: على الأنفِ دونَ الجبهةِ: جازَ عندَ أبي حنفيةَ.
وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: لا يجوزُ الاقتصارُ على الأنفِ، إلّا من عُذرٍ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ.
وذَكرَ في "العنايةِ": أنَّ الاختلافَ في الاقتصارِ على الأنفِ.
و (¬٤) الاقتصارُ على الجبهةِ جائزٌ باتِّفاقِ العلماءِ، خلافًا للشافعيِّ.
وذَكرَ في "بُغيةِ الفتاوى": إنْ كانَ على الجبهةِ (¬٥) وأنفِه عُذرٌ: صلَّى بالإيماءِ.