حصل القتلُ بضربةٍ أو بضَرَباتٍ، و (¬١) هو الأظهرُ، كذا في "مبسوط" مُحمَّدِ بنِ الحسنِ و"الهداية".
هذا إذا مرَّ بينَ يديه وخشيَ أن يُؤذيَه، وإن كان عَكسُ هذا: يُكرَه قتلُهما، كذا ذُكِر أيضًا في "شرح تاج الشريعة"، وقال في ذلك "الشرح": هذا روايةُ الحسنِ عن أبي حنيفةَ، وقال بعضُ مشايخنا: إنِ احتاجَ إلى المشي وموالاتِ الضرِب: تَفسُدُ الصلاةُ، كذا ذُكِر في "الكافي" و"شرح" تاج الشريعة.
"خف" إذا رفع العِمامةَ من الرأسِ ووضعَها على الأرضِ، أو رفعها من الأرض ووضعها على الرأس: لا تفسد.
"خف" لو انتقضَ من عِمامته فسوّاه (¬٢) مرّة أو مرَّتين: لا تفسُدُ صلاتُه (¬٣).
"خف" لو زرَّ القميصَ: تَفسُدُ، ولو حلَّ لا تَفسُدُ، وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ الفعلَ الكثيرَ مُفسدٌ للصلاةٍ والقليلَ، لا، واختلفوا في حدِّ (¬٤) القليلِ والكثيرِ.
"خف" الأصلُ في هذا أنَّ ما حَصَلَ بيدٍ واحدةٍ، فهو قليلٌ ما لم يَتكرَّر، وما (¬٥) يحصلُ (¬٦) باليدين، فهو كثيرٌ، كذا في "الفتاوى الظهيرية".
هذا اختيارُ الإمامِ أبي بكرٍ محمَّدِ بنِ الفضلِ، وقال بعضُهم: إن كان بحالٍ لو رآه