Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 297

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الأوقات

كذا أفتى الصدرُ (¬١) الكبيرُ بُرهانُ الأئمّةِ، وظهيرُ الدينِ المَرغينانيُّ.

والأفضلُ في صلاة الفجرِ: التنويرُ عندَنا (¬٢)، كذا في "القُدُوريِّ" و "الهداية" وغيره من كُتُبِ الفقه.

"خف" حدُّ التنويرِ: أن يبدأَ بصلاةِ الفجرِ بعدَ انتشارِ البياضِ، ويُصلِّيَ (¬٣) بقراءةٍ مَسنونةٍ، فإذا فَرَغَ من الصلاةِ لو ظهر لهُ سهوٌ في طهارته: يُمكنُه أن يتوضَّأ ويُعيدَ الصلاةَ قبل طلوعِ الشمسِ، كذا ذُكِرَ في "الكافي".

"خف" يؤخِّرُ الظهرَ في الصيفِ، ويُعجِّلُ في الشتاءِ، ويُؤخِّرُ العصرَ فيهما، ويُعجِّلُ المغرِبَ فيهما، هذا إذا كانتِ السماءُ مُنجلِيةٌ مُصحِيةً.

وإن كانت مُتغيِّمةً: يُؤخِّرُ الفجرَ والظهرَ والمَغرِبَ، ويُعجِّلُ العصرَ والعشاءَ، كذا في "الهداية".

"كا" روى الحسنُ عن أبي حنيفةَ: أنَّه يُؤخِّرُ يومَ الغيمة (¬٤) جميعَ الصلواتِ؛ لأنَّه أقربُ إلى الاحتياطِ، فأداءُ الصلاةِ في وقتِها أو بعدَه: يجوزُ، (¬٥) لا (¬٦) قبلَ الوقتِ.

"قن" تأخيرُ العشاءِ إلى ما زادَ على (¬٧) نصفِ الليلِ، والعصرِ إلى وقتِ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 297 (SanadKitab #30009, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.