ولو امتنعَ أهلُ بلدةٍ من بلادِ الإسلامِ: يُقاتِلُهمُ الإمامُ؛ يعني: إذا تركوا الأذانَ والإقامةَ، هذا عندَ مُحمَّدٍ، خلافًا لأبي يُوسُفَ، كذا ذُكِرَ في "خُلاصة الفتاوى".
"نه" (¬١) كلا القولين مُتقارِبانِ؛ لأنَّ السنّةَ المُؤكَّدةَ والواجبَ سواءٌ.
"نه" عندَنا: أربعُ تكبيراتٍ بصوتَين في ابتداءِ الأذانِ.
وعندَ مالِكٍ: يُكبِّرُ مرَّتينِ، وهو روايةٌ عن أبي يُوسُفَ، كذا ذُكِرَ في "الكافي" و"تُحفةِ الفُقهاءِ".
"تف" قال عامّة العلماءِ: لا تَرجِيعَ في الأذانِ.
وقال الشافعيُّ: الترجيعُ فيه سُنّة. وتفسيرُه (¬٢) عندَه: أن يبتدِئَ الْمُؤذِّنُ بالشهادتين، فيقولُ: (أشهدُ أنَّ لا إلهَ إلّا اللهُ) مرَّتين، (أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللهِ) مرَّتينِ، ويَخفِضُ بهما صوتَه، ثمَّ رَجِعَ إليهما، ويَرفَعُ بهما صوتَه (¬٣).
"تف" قال عامّةُ العلماءِ: يَخْتُمُ الأذانَ بقوله: لا إلهَ إلّا اللهُ.
وقال مالِكٌ: يَختُمُ الأذانَ بقولِه: لا إلهَ إلّا اللهُ، واللهُ أكبرُ (¬٤).
"جص" يَستقبِلُ بالشهادتينِ القِبلةَ، ويُحوِّلُ وجهَه يمينًا وشِمالًا بـ "الصلاةِ"، و"الفلاحِ".