Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 318

  1. الباب الخامس: في صفة الصلاة والمسائل المنثورة فيها والأوقات والأذان والجماعة
  2. فصل في الجماعة

وقالَ في بعضِ الفتاوى: يُعذَرُ بتكرارِ الفقهِ ومطالعةِ كتبِ الفقهِ، بخلافِ تَكرارِ اللغةِ والنحْوِ - فتفوتُهُ الجماعةُ - لا يُعذَرُ.

يقول العبدُ المحتاجُ إلى رحمةِ مولاهُ، المُعوِّلُ عليه في أخراه وأولاه: استفتيتُ عن أستاذي (¬١) الإمامِ الفاضِلِ العلّامةِ السيِّدِ (¬٢) جلالِ الدينِ الكرلانيِّ (¬٣): أنَّ أهلَ البلدةِ (¬٤) تركوا الجماعةَ، هل تُقبَلُ شهادتُهم أم لا؟

قال في جوابه: لا تُقبَلُ شهادتُهُم جميعًا.

"قن" إذا كان مطرٌ أو بَرْدٌ شديدٌ، أو ظُلمةٌ شديدةٌ، أو خوفٌ: فذلك كلُّهُ يَمنَعُ لزومَ الجماعةِ.

"قن" الطينُ عُذرٌ، والسفرُ ليس بعذرٍ.

"خف" المُختفِي من السلطان (¬٥): له ألّا يَخرُجَ إلى الجماعةِ والجمعةِ.

"مم" مَن كان في جوارِ المسجِدَيْنِ: يَذهبُ إلى أقدَمِ المسجدينِ بناءً.

وإن استويا: فإلى أقربِهما بابًا إلى بيتِه.

وإن استويا: فالعاميٌّ مُخيَّرٌ، والفقيهُ يَذهَبُ إلى أقلِّهما قومًا (¬٦)؛ ليُكثِّرَ به.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 318 (SanadKitab #30009, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.