فإذا (¬١) خرجَ عن أقاويلِ الصحابةِ: لا يُتابِعُه.ومنها: لو كبَّرَ في صلاةِ الجَنازةِ خمسًا: لا يُتابِعُه المُقتَدِي.ومنها: إذا قعدَ على الرابعةِ، وقامَ إلى الخامسةِ ساهيًا: لا يتابِعُه المُقتدِي (¬٢):