Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 404

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في سجود السهو

فصلٌ في سجود السهو

"تف" (¬١) اعلمْ أنَّ سجودَ السهو إِنَّما يَجِبُ بتركِ الواجبِ الأصليِّ في الصلاة، أو بتغييرِ فرضِها على سبيلِ السهوِ، فلا يَجِبُ بتركِ السننِ والآدابِ.

قوله: "الواجبُ الأصليُّ"؛ يعني: يَجِبُ بسببِ التحريمةِ.

"تف" أمّا إذا تركَ واجبًا ليس بأصليٍّ، بل صارَ من أفعالِ الصلاةِ بعارضٍ، كما إذا وَجَبَ عليه سجدةُ التلاوة في الصلاةِ، فتذكَّر في آخر الصلاةِ: لا تجبُ السجدةُ (¬٢) بتأخيرِها عن موضِعِها.

وكذلك إذا لم يتذكَّر وسلَّمَ ساهيًا عن السجودِ: لا يَلزمُهُ سجودُ السهوِ؛ لأنَّه لم يَجِبْ (¬٣) بسببِ التحريمةِ.

"خف" لا اعتمادَ على هذه الرواية، بل الأصحُ: أَنَّه إِذا أَخَّرَ سجدةَ التلاوة عن مَوضِعها: يَجِبُ عليه السهوُ.

"نه" ذُكِرَ في "المحيطِ": كان أبو الحسنِ الكرخيُّ يقولُ: إِنَّ سجودَ السهوِ واجِبٌ.

وقال غيرُهُ من أصحابِنا: إنَّه سُنَّةٌ، كذا أيضًا في "تحفة الفقهاء"، و "الفتاوى الظهيرية".

"نه" دليلُ السنيّة: لأنَّ سُجودَ السهوِ يجبُ بتركِ بعضِ السننِ، والخَلَفُ لا يكونُ فوقَ الأصلِ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 404 (SanadKitab #30009, hlm. urut 393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.