"خف" إذا صلَّى ركعتين وسَها فيها، فسجدَ للسهوِ بعدَ السلامِ، ثمَّ أراد أن يبني عليها ركعتَينِ: لم يَكُنْ لهُ.
بخلافِ المسافرِ إذا نوَى الإقامةَ بعدَ سجودِ السهوِ؛ حيثُ تغيَّرَ فرضُه أربعًا (¬١).
ومَن سَهى عن القعدةِ الأولى ثمَّ تذكَّرَ: وهو إلى حالِ القعودِ أقربُ: عادَ وجلَسَ وتشهَّدَ، وإن كانَ إلى القيام أقربَ: لم يَعُدْ، ويسجدُ للسهوِ، كذا في "القُدُوريِّ".
وإن سَهَى عن القعدةِ الأخيرةِ، فقامَ إلى الخامسةِ: رَجَعَ إلى القعدةِ ما لم يسجُدْ، وألغَى الخامسةَ، ويَسجُدُ للسهوِ.
وإن قيَّدَ الخامسةَ بسجدةٍ: بَطلَت فرضُه بوضع الجبهة (¬٢)، وتحوَّلت صلاتُه نفلًا، وكانَ عليهِ أن يَضُمَّ إليها ركعةً سادسةً كذا في "القُدُوريِّ".
وإن قعدَ في الرابعةِ في صلاةِ الظهرِ، ثمَّ قامَ ولم يسلِّم، وظنَّها (¬٣) القعدة الأولى: عادَ إلى القعودِ ما لم يَسجُدْ في الخامسةِ، وسلَّمَ.
وإن قيَّدَ الخامسةَ بسجدةٍ: ضمَّ إليها ركعةً أخرى، وقد تمَّت صلاتُه، والركعتانِ لهُ نافلةٌ، كذا أيضًا في "القُدُوريِّ"، ويَسجُدُ للسهوِ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى".
"خف" المسألةُ بحالها: إن لم يُضِف إليها ركعةً أخرَى وقطعَها: لم يلزمْهُ قضاءُ شيءٍ عندَ الثلاثةِ.