"نه" لو أتى بسجودِ السهوِ قبلَ السلامِ: جازَ عندنا أيضًا، كذا في "المحيطِ" و "الجامع الصغير" و "خُلاصة الفتاوى" و "الفتاوى الظهيرية".
"نه" ذُكِرَ في "الأسرار": قالَ علماؤنا: إنَّه لو سَجَدَ قبلَ السلام: لا يُجزِئُه؛ لأَنَّه لا يصحُّ (¬١) أداؤهُ قبلَ وقتِهِ، كذا ذَكرَه أيضًا في "المحيطِ" و "الفتاوى الظهيرية".
"جص" قالَ بعضُ العلماءِ: يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً مِنْ تلقاءِ وجهِهِ، ثمَّ يأتي بسجدَتَي السهوِ.
وذُكِر في "الفتاوى الظهيرية": عن شيخِ الإسلامِ أنَّه قال (¬٢): لو سلَّمَ الساهِي تسليمَتَيْنِ: لا يأتي بسجودِ (¬٣) السهوِ بعدَ ذلك.
"نه" اختارَ شمسُ الأئمةِ السرخسيُّ وصدرُ الإسلام أبو اليُسر وظهيرُ الدين المرغينانيُّ ما اختارَه صاحِبُ "الهداية": أنَّه بعد التسليمَتَيْنِ، كذا أيضًا في "الجامع الصغير" و "الفتاوى الظهيرية" وهذا أصحُّ.
قال الشيخُ الإمامُ الأستاذُ ظهيرُ الدين: سُئِلَ الشيخُ الإمامُ عليٌّ البزدويُّ عن هذا، فقالَ: بعدَ أن يُسلِّمَ تسليمتَيْنِ، كذا مذكورٌ في "الفتاوى الظهيرية".