Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 417

  1. الباب السادس في القراءة وسجود التلاوة والسهو وسنن الصلوات
  2. فصل في سجود السهو

"نه" لو أتى بسجودِ السهوِ قبلَ السلامِ: جازَ عندنا أيضًا، كذا في "المحيطِ" و "الجامع الصغير" و "خُلاصة الفتاوى" و "الفتاوى الظهيرية".

"نه" ذُكِرَ في "الأسرار": قالَ علماؤنا: إنَّه لو سَجَدَ قبلَ السلام: لا يُجزِئُه؛ لأَنَّه لا يصحُّ (¬١) أداؤهُ قبلَ وقتِهِ، كذا ذَكرَه أيضًا في "المحيطِ" و "الفتاوى الظهيرية".

"جص" قالَ بعضُ العلماءِ: يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً مِنْ تلقاءِ وجهِهِ، ثمَّ يأتي بسجدَتَي السهوِ.

وذُكِر في "الفتاوى الظهيرية": عن شيخِ الإسلامِ أنَّه قال (¬٢): لو سلَّمَ الساهِي تسليمَتَيْنِ: لا يأتي بسجودِ (¬٣) السهوِ بعدَ ذلك.

"نه" اختارَ شمسُ الأئمةِ السرخسيُّ وصدرُ الإسلام أبو اليُسر وظهيرُ الدين المرغينانيُّ ما اختارَه صاحِبُ "الهداية": أنَّه بعد التسليمَتَيْنِ، كذا أيضًا في "الجامع الصغير" و "الفتاوى الظهيرية" وهذا أصحُّ.

قال الشيخُ الإمامُ الأستاذُ ظهيرُ الدين: سُئِلَ الشيخُ الإمامُ عليٌّ البزدويُّ عن هذا، فقالَ: بعدَ أن يُسلِّمَ تسليمتَيْنِ، كذا مذكورٌ في "الفتاوى الظهيرية".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 417 (SanadKitab #30009, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.