Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 457

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز

"خف" اختار محمَّدُ بنُ سلمةَ: السكوتَ (¬١)، وأمّا دراسَةُ الفُقَهَاءِ (¬٢)، والنظرُ في كُتُبِ الفقهِ: مِن أصحابنا مَن كَرِهَ ذلك، ومنهم: مَن قالَ: لا بأسَ بِه.

"خف" (¬٣) عن (¬٤) أبي يوسفَ: أنَّه كانَ ينظرُ في كتابِه، ويصحِّحُ بالقلمِ وقتَ الخُطبَةِ (¬٥).

"خف" لو لم يتكلَّمْ لكنْ أشارَ بيدِهِ أو بعينِهِ حينَ رأى مُنكِرًا: الصحيحُ: أَنَّه لا بأسَ بِه.

(¬٦) عن أبي يوسف: يَرُدُّ السلام، ويُشمِّتُ العاطِسَ الحامِدَ.

وعن مُحمَّدٍ (¬٧): يَرُدُّ في نفسه؛ بناءً على أنَّه يُمكِنُه أَن يَرُدَّ السلامَ بعدَ الخطبةِ عندَهُ، فلا ضرورةَ.

وعن (¬٨) أبي يُوسُفَ: لا يُمكِنهُ بعدَ الخُطبةِ؛ لانقطاعِ الفَوْرِ.

"مم" الخطيب لا يُسلِّمُ على القومِ، ولا يُجيبُ السامِعُ الأذانَ الذي بعدَ خروجِ الإمامِ للخُطبةِ عند أبي حنيفة، خلافًا لأبي يوسفَ ومُحمَّدٍ، كذا في "المَنظومةِ".

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 457 (SanadKitab #30009, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.