Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 469

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في صلاة العيدين

وعندَ مُحمَّدٍ: بعدَ الزوائدِ حينَ يُريدُ القراءةَ؛ لأنَّه للقراءةِ عندَه، كذا في "المبسوطِ" و "تحفةِ الفقهاءِ".

"خف" لو أدركَ الإمامَ في الركوعِ في صلاةِ العيدِ (¬١): لا يتركُ التكبيراتِ، بل يأتي بها في الركوعِ.

"تف" إذا تركَ تكبيراتِ العيدينِ ساهيًا: يَقضِي في الركوعِ.

"خف" لو زالتِ الشمسُ يومَ الفطرِ قبلَ أن يُصلِّيَ صلاةَ العيدِ: سَقَطَت صلاةُ العيدِ، ولا يُصلِّي من الغد، إلّا إذا تَرَكوا بعذرٍ، فيُصلِّي من الغدِ قبلَ الزوالِ.

وإن زالتِ الشمسُ من الغدِ: سقطتْ صلاةُ العيدِ، سواءٌ تركَها (¬٢) بعذرٍ أو بغيرِ عُذرٍ.

"هد" إن كانَ له عذرٌ يمنعُ الصلاةَ في يومِ الأضحى: صلّاها من الغدِ وبعدَ الغدِ، ولا يصلِّيها بعد ذلكَ، ومَن فاتَتْهُ صلاةُ العيدِ وحدَه: لم يقْضِها، كذا في "القُدُوريِّ" وغيرِه.

"نه" قال الشافعيُّ: مَن فاتَتْه صلاةُ العيدِ: يُصلِّي وحدَه.

"نه" هذا بناءً على أنَّ المُنفرِدَ هل يُصلِّي صلاةَ العيدِ؟

عندنا: لا يُصلِّي وحدَه.

وعند الشافعيِّ: يُصلِّي؛ لأنَّ الجماعةَ والسلطانَ ليس بشرطٍ عندَه.

"نه" إِنْ أحبَّ أن يُصلِّي وحدَه: فالأفضلُ أن يُصلِّيَ وحدَه (¬٣) أربعَ رَكَعَاتٍ؛ لما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ ﵁ أنَّه قال: من فاتته صلاةُ العيدِ: صلَّى أربعَ رَكَعَاتٍ،

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 469 (SanadKitab #30009, hlm. urut 457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.