Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 471

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في صلاة العيدين

"نه" اختلفَ العلماءُ في (¬١) تكبيرِ التشريقِ: سُنّةٌ أو واجِبٌ؟

وذكر الإمامُ التمرتاشيُّ: تكبيرُ التشريقِ في "الإيضاحِ"، وفي "شرحِ بكرٍ"، وأبي اليُسرِ، والبزدويِّ، وأبي ذرٍّ (¬٢) ﵏ واجب، كذا في تحفةِ الفقهاءِ".

وفي "المحيطِ": تَكبيرُ التشريقِ سُنةٌ، وبه قال الشافعيُّ ومالِكٌ وأحمدُ بن حنبلٍ.

وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ علماءنا اتَّفقوا على أنَّ ابتداءَ تكبيرِ التشريقِ بعدَ صلاةِ الفجرِ مِنْ يومٍ عَرَفَةَ.

واختلفوا في اختتامِهِ: أنَّه عقيبَ صلاةِ العصرِ من يومِ النحرِ، وهي ثمانُ صلواتٍ عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يوسفَ ومُحمَّدٌ: عَقيبَ صلاةِ العصرِ من آخر أيّام التشريق، وهي ثلاثٌ وعشرونَ صلاةً، وكذا عندَ الشافعيِّ. وعليهِ عَمَلُ الناسِ اليومَ (¬٣).

"خف" ثمَّ هذا التكبيرُ على أهلِ الأمصارِ في الصلواتِ المَكتوباتِ المُؤدّاتِ بالجماعةِ (¬٤) جماعةً مُستحبّةٌ، حتَّى لا تَجِبُ على النسوانِ وإن صَلَّيْنَ بجماعةٍ (¬٥).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 471 (SanadKitab #30009, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.