Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 474

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

فصلٌ في الجنائزِ

"نه" إذا قَرُبَ الرجلُ من الموتِ وُجِّهَ إلى (¬١) شِقِّهِ الأيمن؛ لأنَّ (¬٢) العُرْفَ فيما بينَ الناسِ أن يُضجَعَ مُستلقِيًّا (¬٣) على قفاهُ.

وقيل: بأنَّ هذا أيسرُ لخروجِ (¬٤) الروحِ للناسِ (¬٥).

"نه" في "شرحِ الطحاويِّ": إذا اشتدَّ مرضُ الرجلِ، ودنا موتُه: فالواجِبُ على أصدقائه وإخوانِه أن يُلقِّنوه كلمة الشهادةِ، ولا تقولوا (¬٦) له: قلْ، ولكن يقولونَ (¬٧)، وهو يسمَعُ؛ ويَتلقَّنُ، كذا أيضًا في "القُنية".

"نه" إذا ماتَ: شُدَّ لحياهُ وغُمِّضَ عيناه، ثمَّ المُستَحَبُّ أَن يُعجَّلَ في جَهَازِهِ، ولا يؤخَّرَ، ولا بأسَ بإعلامِ الناسِ بموتهِ.

"نه" اعلم أنَّ غسلَ الميِّتِ حقٌّ واجِبٌ على الأحياءِ، كما ذكرنا في (الباب الرابع)، وكذا أيضًا في تُحفةِ الفقهاءِ".

"نه" الغَسلُ بالماءِ الحارِّ: أفضلُ عندنا.

وقال الشافعيُّ الأفضلُ: أَن يُغسَّلَ بالماءِ البارِد.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 474 (SanadKitab #30009, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.