Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 476

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

وذَكَرَ في "الإيضاح": وهو أن يكونَ منه ما يدلُّ على حياتِه من بُكاءٍ، أو تحريكِ عضوٍ، أو طَرْفِ عينٍ، كذا ذَكرَ في "العنايةِ".

"مم" الحُبلى إذا ماتَتْ وفي بطنِها ولدٌ يَضطَرِبُ: يُشَقُّ بطنُها، ويُخرَجُ الولدُ، لا يَسَعُ إِلَّا ذلكَ، كذا ذَكَرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وذَكَرَ في "مُنيةِ المُفتي: في هذهِ المسألةِ: إنْ غلبَ على الظنِّ حياتُه: يُشَقُّ بطنُها من الجانبِ الأيسرِ، ويُخرَجُ.

وحُكِيَ في ذلك (¬١): أنّه فُعِلَ ذلكَ بِإِذنِ الإِمَامِ فَعاشَ الوَلَدُ.

"مم" ماتَ في السفينة، يُغسَّلُ ويُكفَّنُ ويُصلَّى ويُرمَى في البحرِ، كذا ذَكَرَ في "مجمعِ البحرينِ" وغيره.

"مم" غُسالة الميِّت: لا تُنجِّسُ ثوبَ غاسِلِه ما دامَ في غُسلِه.

وأمّا الشهيدُ: لا يُغسَّلُ، ولكن يُكفَّنُ ويُصلَّى عليه باتِّفاق علمائنا، كذا في كُتُبِ الفقه طرًّا.

"نه" عندَ الشافعيِّ: لا يُصلَّى على الشهيدِ، كذا في "الجامعِ الصغيرِ".

"خف" الشهيدُ: كلُّ طَاهِرٍ، مُكلَّفٍ، قُتِلَ مَظلومًا، بحديدةٍ، ولم يجب بقتلِه

بَدَلٌ هو مالٌ؛ حالةَ القتلِ، ولا عادَ إلى المُتمَرَّضِ (¬٢)، فهو في (¬٣) معنى شُهداءِ أحدٍ ﵃.

وذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِه" قيدًا مع هذِه القيودِ، وهو: أن يكونَ القاتِلُ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 476 (SanadKitab #30009, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.