Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 478

  1. الباب السابع في صلاة الجمعة والعيدين والجنائز
  2. فصل في الجنائز

وإِنَّما (¬١) القَصاصِ إذا قُتِلَ بحديدةٍ، سواءٌ كانَ الحديدُ صغيرًا أو كبيرًا، وسواءٌ جرحَه أو لم يجرَحْهُ (¬٢).

"خف" الأبُ إذا قَتَلَ ابنَه: يكونُ شهيدًا، وإِن وَجَبَتِ الديةُ.

و (¬٣) قولُه: "ولا عاد إلى المتمرَّضِ (¬٤) ": يَصيرُ مُرتثًّا، وهو مُشتقُّ من ارتثَّ (¬٥)، قولُك: ثوبٌ رَثٌّ؛ أي: خَلِقٌ.

"خف" إذا ارتثَّ: بَطَلَت شهادتُه في أحكامِ الدنيا، وهو الغُسلُ، أما هو شهيدٌ في أحكامِ الآخرةِ.

والارتثاثُ أن يأكُلَ أو يشربَ، أو يُداوى بعدَ الجرحِ (¬٦)، أو يُحوَّلُ (¬٧) من مكانِه ذلكَ إلى مكانٍ آخرَ.

وكذا لو بقِيَ من مكانِه يومًا كاملًا أو ليلةً كامِلةً حيًّا.

وقال مُحمَّدٌ: إن بقِيَ (¬٨) يومًا فهو مُرتَثٌّ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوَى".

"جص" إن أوصى بشيءٍ من أمور الآخرةِ، أو آواهُ فسطاطٌ (¬٩) أو خيمةٌ: كان ارتثاثًا عندَ أبي يوسفَ ومُحمَّدٍ.

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 478 (SanadKitab #30009, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.