"هد" المُعتبَرُ المسافةُ دونَ الفَوتِ، وذَكَرَ تاجُ الشريعةِ في "شرحِه" هذا نفيًا لقولِ زفرَ ﵀، كما ذكرنا آنفًا: أنَّه لا يُعتبَرُ المسافةُ، بل يُعتبَرُ خوفُ الفوتِ، كذا في "النهايةِ".
"هد" ليس على المتيمِّمِ طلب الماءِ إذا لم يُغلِبُ (¬١) على ظنِّه أنَّ بقربه ماءً، وإن غَلَبَ على ظنِّهِ أنَّ هناكَ ماءً: لم يَجُز له التيمُّمُ (¬٢) حتَّى يَطلُبَه، كذا (¬٣) في "القدوريِّ".
"نه" يَطلُبُ الماءَ مِقدارَ الغلوةِ، ولا يبلغُ ميلًا، كذا أيضًا في "الهدايةِ"، وذكر في "النهاية": عن الإمام التمرتاشيِّ: الغلوةُ مقدارُ رميةِ سهمٍ.
"نه" لو تيمَّمَ قبلَ الطلبِ: أجزأَهُ عندَ أبي حنيفةَ.
وقال أبو يوسف ومُحمَّدٌ رحمهما الله: لا يُجزِئه.
"كا" لا يجبُ الطلبُ بغيرِ ظنٍّ أو إخبارٍ.
"نه" قال الشافعيُّ ﵀: الطلبُ شرطٌ في المَواضعِ كلِّها، كذا في "الكافي".
"نه" قال أبو يوسفَ ﵀: سألت أبا حنيفةَ ﵀ عَن المُسافِرِ لا يَجِدُ الماءَ، أيطلبُ عن يمينِ الطريقِ (¬٤) أو يسارِهِ؟
قال: إنْ طَمِعَ في ذلكَ: فليفعَلْ، ولا يَبعُدُ فيضرُّ (¬٥) أصحابَه إن انتظروه، أو بنفسِهِ إنِ انقطعَ عنهم، كذا في "المبسوطِ".