Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 542

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل: في المسح على الخفين

"خف" الأحسنُ أنْ يمسح بجميعِ اليدِ، ويُفَرِّجَ بين أصابعِهِ قليلًا.

"خف" لو مسحَ برؤوسِ الأصابعِ ويُجافي أصولَ الأصابعِ والكفَّ: لا يجوزُ إلّا أنْ يكونَ الماءُ مُتقاطِرًا.

"خف" لو مشى في الحشيشِ المُبتلِّ بالماءِ أو المطرِ، فابتلَّ ظاهِرُ الخُفِّ: يجوزُ عن المسحِ.

وفي إصابةِ المطرِ اختلافُ المشايخِ، والأصحُّ أنَّه يجوزُ، خلافًا للشافعيِّ ﵀، كذا في "مُنية المصلِّي".

وذُكِرَ في بعض الفتاوى: لو مسحَ على خُفَّيْهِ بإصبعٍ واحدةٍ ببطنِها وظهرِها وجانِبِها (¬١): جازَ، وقالَ بعضُ مشايخنا: لا يجوزُ، والصحيحُ: أنَّه يجوزُ.

"خف" لو مسحَ على الخفِّ، ونوى به التعليم دونَ الطهارةِ: يجوزُ، وكذا لو أمرَ إنسانًا أن يمسَحَ على خُفَّيه: جازَ. (¬٢)

"مص" لو كانَ الخُفُّ واسِعًا إذا رفعَ القدمَ؛ يَرتفِعُ العَقِبُ حَتَّى يَخْرُجَ، وإذا وضع؛ عاد العَقِبُ إلى موضعِها (¬٣): لا (¬٤) يَنتَقِضُ المسحُ، كذا أيضًا في "خلاصةِ الفتاوى" و"العنايةِ".

"خف" إنْ نزعَ بعضَ القدمِ عن مكانِه:

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 542 (SanadKitab #30009, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.