"مم" نَذَرَ صومَ أبدٍ وضَعُفَ؛ لاشتغالِهِ بالمعيشةِ: لَهُ أَنْ يُفطِرَ ويفديَ، وإن عَجَزَ: استغفرَ اللهَ.
"خف" لو قالَ: اللهِ عليَّ أنْ أصومَ يومَيْنِ مُتتابعينِ من أوَّلِ شهرٍ (¬١) وآخرِه كان عليهِ أن يصومَ الخامسَ عَشَرَ والسادسَ عَشَرَ.
"قن" مَنْ أُبيح له الإفطارُ: يُفطِرُ سِرًّا، إِلَّا إِذَا كَانَ العُدْرُ ظَاهِرًا.
وفي "فتاوى" أبي حفصٍ: أنَّ الشيخَ الفانِي إنْ شَاءَ أَعطَى الفديَةَ فِي أَوَّلِ رمضانَ بمَرّةٍ واحدةٍ وأفطَرَ، وإن شاءَ أعطاها (¬٢) في آخرِهِ.
وعن أبي يوسفَ ﵀: لو أعطَى نصفَ صاعٍ من يومٍ واحدٍ للمساكينِ: يجوزُ الجمعُ والتفريقُ في هذا الإطعامِ.
"مم" القضاءُ على التراخي، وقيلَ: يأثَمُ بالتأخيرِ.
"مم" أوصَى لصيامِهِ: يُعتبرُ مِنَ الثُّلُثِ. وإن لم يُوصِ وَتَبَرَّعَتْ عنهُ الورَثةُ: جازَ.
ولو غَدَّى وعشَّى فقيرًا مِن كلِّ يومٍ: جازَ، كذا (¬٣) سَحُورٌ وعَشَاءٌ من كلِّ (¬٤) يومٍ (¬٥).
"قن" ينبغي للمفتي أنْ يُفتيَ الناس بما هو أسهلُ عليهم، كذا قالَ نجمُ (¬٦) الدينِ