Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 566

  1. الباب الثامن في أحكام السفر والتيمم والمسح على الخفين والصوم
  2. فصل في الصوم

"مم" نَذَرَ صومَ أبدٍ وضَعُفَ؛ لاشتغالِهِ بالمعيشةِ: لَهُ أَنْ يُفطِرَ ويفديَ، وإن عَجَزَ: استغفرَ اللهَ.

"خف" لو قالَ: اللهِ عليَّ أنْ أصومَ يومَيْنِ مُتتابعينِ من أوَّلِ شهرٍ (¬١) وآخرِه كان عليهِ أن يصومَ الخامسَ عَشَرَ والسادسَ عَشَرَ.

"قن" مَنْ أُبيح له الإفطارُ: يُفطِرُ سِرًّا، إِلَّا إِذَا كَانَ العُدْرُ ظَاهِرًا.

وفي "فتاوى" أبي حفصٍ: أنَّ الشيخَ الفانِي إنْ شَاءَ أَعطَى الفديَةَ فِي أَوَّلِ رمضانَ بمَرّةٍ واحدةٍ وأفطَرَ، وإن شاءَ أعطاها (¬٢) في آخرِهِ.

وعن أبي يوسفَ ﵀: لو أعطَى نصفَ صاعٍ من يومٍ واحدٍ للمساكينِ: يجوزُ الجمعُ والتفريقُ في هذا الإطعامِ.

"مم" القضاءُ على التراخي، وقيلَ: يأثَمُ بالتأخيرِ.

"مم" أوصَى لصيامِهِ: يُعتبرُ مِنَ الثُّلُثِ. وإن لم يُوصِ وَتَبَرَّعَتْ عنهُ الورَثةُ: جازَ.

ولو غَدَّى وعشَّى فقيرًا مِن كلِّ يومٍ: جازَ، كذا (¬٣) سَحُورٌ وعَشَاءٌ من كلِّ (¬٤) يومٍ (¬٥).

"قن" ينبغي للمفتي أنْ يُفتيَ الناس بما هو أسهلُ عليهم، كذا قالَ نجمُ (¬٦) الدينِ

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 566 (SanadKitab #30009, hlm. urut 553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.