وذُكِرَ في (¬١) "الكفايةِ في درايةِ النهايةِ (¬٢) " أنَّ جماعةً من المشايخِ المفسِّرينَ والفقهاء منهم الطحاويُّ قالوا: يجب الصلاة على النبيِّ ﵇ (¬٣): "مَن ذُكِرتُ عِندَهُ ولَم (¬٤) يُصلِّ عليّ: فقدْ جَفَاني" (¬٥)، وجفاؤُهُ واجبُ التَّوقِّي، وهذا القولُ اختيارُ شيخِ (¬٦) الإسلامِ المَعروفِ بخواهر (¬٧) زاده (¬٨) في "شرح الجامعِ (¬٩) الكبيرِ"، واختيارُ شمسِ الأئمّة السرخسيِّ.
وكذا أيضًا ذَكَرَ في "خُلاصة الفتاوى"، نقلًا عن بعضِ شُروحِ "الجامعِ (¬١٠) الصغيرِ": أَنَّه يَجِبُ عليهِ عندَ كُلِّ سَماعٍ.
وذُكِرَ في "خُلاصةِ الفتاوى": أنَّ الصلاة على النبيِّ ﵇ إذا ذَكَرَهُ، أو سَمِعَ ذِكرَهُ في مجلسٍ مِرارًا، قال المتقدِّمُونَ: إِنِ اتَّحدَ المَجلسُ: يجبُ مرّةً واحدةً، وقال: المُتأخرونَ يَتكرَّرُ.