ولو قالَ الطبيبُ: غَلَبَ عليكَ الدمُ فَأَخْرِجْهُ، وإلّا يَقتُلُكَ (¬١) الدمُ، فلم يُخرِجْهُ حتَّى ماتَ: لم يأثَمْ، كذا في "مُنيةِ المُفتي".
ومَنِ امتنعَ من أكلِ المَيتةِ حالةَ (¬٢) المَخمَصةِ حتَّى ماتَ: أَثِمَ، كذا في عامّةِ كُتُب الفِقهِ.
ويَحِلُّ خِضابُ اليدِ والرجلِ للنساءِ بالحِنّاءِ ما لم يكن فيه تماثيل، ولا يَنبغي أن يَتخضَّبَ (¬٣) الرجالُ والصبيانُ الذكورُ أيديهم وأرجُلَهم.
وعن أبي حنيفةَ ﵀: إِنْ خَضَّبَ رأسَهُ ولحيتَه بالحنّاءِ والوَسْمةِ: يَجوزُ، كذا في "مشكلاتِ القُدوريِّ".
وذُكِرَ في "بغيةِ المُفتي" (¬٤) عن أبي هريرةَ ﵁: (مَن أَرادَ أَن يَأْمَنَ مِن الفقر وشكاية العينِ والبَرص والجُذام: فليُقلِّم أظفاره يوم الخميسِ بعدَ العصرِ (¬٥).