Lewati ke konten

Kitab: Al-Jawahir min Fiqhil Hanafiyyah · Pengarang: سعد غدبوش

Baca halaman 107

  1. الباب الثاني في الطهارة والسواك وأحكام المياه
  2. فصل في السواك

فصْلٌ في السِّوَاكِ

أي: في (¬١) استعمال السواك على حذف المضاف.

وهو سنّةٌ.

يجوز أَنْ يَستَاكَ بأَيِّ سِوَاكِ كانَ، في أي حالٍ كانَ، طَاهِرًا أو مُحْدِثًا، صائمًا كان أو مفطرًا، في (¬٢) أي وقت كانَ لَيلا أو نهارًا.

وذكر صاحبُ "القُنية" في كتابه زادِ الأئمة (¬٣): و (¬٤) لا بأس بأن يستاكَ الصَّائم رَطْبًا أو يابسًا، في أوّلِ النَّهارِ أو في آخره.

وقال الشَّافِعِيُّ: يُستحبُّ في أَوَّلِ النَّهارِ، ويُكره في آخرِه (¬٥).

وقال مالكٌ: إنْ كان رَطْبَا يُكره في أوله وآخره، وإنْ كانَ يابسًا فلا يُكره أصلا (¬٦).

Rujukan halaman ini: الجواهر من فقه الحنفية، ص 107 (SanadKitab #30009, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.