فصْلٌ في السِّوَاكِ
أي: في (¬١) استعمال السواك على حذف المضاف.
وهو سنّةٌ.
يجوز أَنْ يَستَاكَ بأَيِّ سِوَاكِ كانَ، في أي حالٍ كانَ، طَاهِرًا أو مُحْدِثًا، صائمًا كان أو مفطرًا، في (¬٢) أي وقت كانَ لَيلا أو نهارًا.
وذكر صاحبُ "القُنية" في كتابه زادِ الأئمة (¬٣): و (¬٤) لا بأس بأن يستاكَ الصَّائم رَطْبًا أو يابسًا، في أوّلِ النَّهارِ أو في آخره.
وقال الشَّافِعِيُّ: يُستحبُّ في أَوَّلِ النَّهارِ، ويُكره في آخرِه (¬٥).
وقال مالكٌ: إنْ كان رَطْبَا يُكره في أوله وآخره، وإنْ كانَ يابسًا فلا يُكره أصلا (¬٦).