Lewati ke konten

Kitab: Usdul Ghabah (ar-Rifa'i) · Pengarang: عز الدين ابن الأثير

Baca Juz 1, halaman 562

  1. باب الحاء
  2. باب الحاء والجيم
  3. ١٠٨٨ - حجاج بن مسعود

وهو مدني، كان ينزل العرج، له حديث واحد مختلف فيه، رواه سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الحجاج، قال: سألت رسول الله ﷺ: ما يذهب عني مَذَمَّة الرضاع؟ قال: (غُرّة عبد أو أمة).

وقد خالف سفيانَ غيره.

أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي وغير واحد، قالوا بإسنادهم إلى أبي عيسى الترمذي: حدّثنا قتيبة أخبرنا حاتم بن إسماعيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه: (أنه سأل رسول الله ﷺ. فذكره، فأدخل بين عروة وبين الحجاج الأسلمي: الحجاج بن الحجاج.

أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي بن علي بن سكينة بإسناده إلى أبي داود سليمان بن الأشعث، قال: حدّثنا عبد الله بن محمد النفيلي، أخبرنا أبو معاوية، (ح) قال أبو داود: وحدّثنا ابن العلاء، أخبرنا ابن إدريس، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، قال: (قلت: يا رسول الله، ما يذهب عني مَذَمَّة الرضاع؟ قال: (الغرة، العبد أو الأمة).

قال النفيلي: حجاج بن حجاج الأسلمي، وهذا لفظه، وقد وافق حاتم بن إسماعيل معمر والثوري، وابن جريج، والليث بن سعد، وعبد الله بن نمير، ويحيى القطان، وغيرهم، فذكروا في الإسناد: حجاج بن حجاج، وحديث ابن عيينة خطأ.

أخرجه الثلاثة.

أسيد: بفتح الهمزة؛ وكسر السين.

مَذَمَّة الرضاع: مفعلة من الذم، قيل: كانوا يستحبون أن يهبوا المرضعة عند فصال الصبي شيئاً سوى أجرتها؛ فكأنه سأل ما يسقط عني حق المرضعة وذمامها الحاصل برضاعها.

١٠٨٨ - حَجَّاج بن مَسْعُود

(د ع) حَجَّاج بن مَسْعُود، قال ابن منده: وهو وهم، وذكر حديث أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عن حجاج بن حجاج الأسلمي، عن أبيه، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ،

Rujukan halaman ini: أسد الغابة في معرفة الصحابة - ت الرفاعي، ج 1، ص 562 (SanadKitab #30018, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.