Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 108

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء
  3. ٥٢ - [فصل: وجود البلل في الفراش]

٥٢ - [فَصْل: وجود البلل في الفراش]

ونظير هذه المسألة ما قالوا: في الرجل يصبح فيجد على فراشه أو فخذه مَذْيًا، ولا يذكر الاحتلام، أو يتذكره، فالقياس: أنّه لا يجب الغسل، وهو قول أبي يوسف.

والاستحسان: أنّه يجب الغسل، وهو قول أبي حنيفة ومحمد (¬١).

وجه القياس: أنّه يحتمل أن يكون انفصل على وجه الدفق والشهوة، ويحتمل أن يكون انفصل على غير دفق وشهوة، فلا يجب الغسل بالشك.

وجه الاستحسان: ما روي عن النبيّ ﷺ أنه سئل عن الرجل يرى الرؤيا ثم يصبح على جفاف قال: "لا غسل عليه" (¬٢)، فإن رأى بللًا فعليه الغسل وإن لم يتذكر الاحتلام، فَدَلَّ على ما قال.

فإن قيل: كيف توجبون الغسل من المَذْي؟! قلنا: هذا مجاز في الكلام، ومعناه: إن أصبح فرأى بللًا صفته صفة المَذْي؛ لأنّ المَنِيَّ إذا برد يرق ويصير على صفة المذي، فأما أن يكونوا أوجبوا في المذي غسلًا فلا، وقد ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى هذه المسألة، فقال: إذا رأى بللًا، وذكر محمد في الأصل: مذيًا، وإنما معناه: ما صفته صفة المذي.

فإن قيل: إذا لم يذكر الاحتلام، جاز أن يكون خرج على غير وجه الدفق والشهوة.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 108 (SanadKitab #30052, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.