Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 375

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب وجوب الكفارة في إفساد الصوم
  3. ٨٥٨ - [فصل: الكفارة فيما إذا جامع في رمضانين]

وهذا صحيحٌ على رواية الأصل؛ لأنّ ما تقدّم من الكفارة لا يجزئ عمّا بعده، فإن استحقت الثانية أيضًا، فعليه كفارةٌ واحدةٌ لليوم الثالث والثاني، وإن استحقت الأولى مع ذلك، فعليه كفارةٌ واحدةٌ؛ لأنّه بمنزلة مَن لم يُكفّر.

فإن كانت استحقت الأولى خاصةً، أو استحقت [الثانية معها]، فلا شيء (¬١) عليه؛ لأنّ الثالثة تجزئ عمّا قبلها.

٨٥٨ - [فَصْل: الكفارة فيما إذا جامع في رمضانين]

وأمّا إذا جامع في رمضانين، فوجه الرواية المشهورة: أنّ لكلّ واحدٍ منهما حرمةً على حالها، فما يتعلّق بهتك إحدى الحرمتين، لا يؤثّر في الأخرى، وعلى الرواية الأخرى: اعتبر الفعل، ولم يعتبر الشهر، وجعل الجماع في الشهرين كوطءٍ كان بامرأتين، فلا يتعلّق به إلا حدٌّ واحدٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 375 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1010)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.