Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 386

  1. [٢٧] كتاب الصيام
  2. باب ما يوجبه الرجل على نفسه
  3. ٨٦٤ - فصل: [وجوب النفل بالدخول]

[ولأنّها عبادةٌ صحّ الدخول فيها بنية النفل، فإذا أفسدها لزمه قضاؤها كالحجّ]، ولأنّها عبادةٌ يجب بإفسادها الكفارة، [فإفساد نفلها] (¬١) المبتدأ يوجب القضاء، كالحجّ.

٨٦٤ - فَصْل: [وجوب النفل بالدخول]

وقد قال أصحابنا: إنّ النفل يجب بالدخول، ويكره الخروج منه إلا بعذرٍ، وروي عن محمدٍ أنّه قال في المتطوع بالصوم إذا دخل على أخٍ له، فدعاه إلى طعامه: أفطر وقضى، فجعل هذا القدر عُذرًا.

وذكر الحسن عن أبي حنيفة: أنّه لا يفطر إلا من عذرٍ، وذكر في موضع آخر: أنه يُفطر ويقضي، وهو محمولٌ على العذر.

والدليل على أنّه يجب بالدخول: أنّها عبادة تجب بالنذر، فجاز أن تجب بالدخول، كالحجّ.

و [قد] روي كراهة الإفطار عن ابن (¬٢) ومكحول (¬٣) والنخعي (¬٤)، وذكر محمد في بعض نسخ الأصل: أكره له ذلك.

وقول أبي الحسن: فقد أوجبه، يقتضي المنع من الخروج (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 386 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.