Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 110

  1. كتاب الطهارة
  2. باب: ما يوجب الوضوء
  3. ٥٤ - [فصل: نقض الوضوء بالنوم]

وهي متيقنة، والاحتلام سبب لخروج المني، وليس بمتيقن، وتقدم [أن] وقوع الفأرة سبب للإعادة في الصلوات، وليس بمتيقن.

وأما محمد: فقد أخذ بالقياس في المسألتين، وترك القياس في مسألة الاحتلام؛ لأجل الخبر فيه.

٥٤ - [فَصْل: نقض الوضوء بالنوم]

قال: وليس على من نام وضوءٌ إلا أن يكون مضطجعًا أو متكئًا، والكلام هاهنا في مسائل النوم يقع في فصول:

أولها: أن النوم هل هو حدث أم لا؟ فمن أصحابنا من قال: إن النوم حدث، ومنهم من قال: إن الحدث ما لا يخلو النائم منه، لا نفس النوم، يعني: من ريح أو غيره.

وجه القول الأول: أن الحدث لو كان غير النوم، وهو غير متيقن، [لوجب] (¬١) الوضوء في حال النوم بالشك، وهذا لا يصح.

وجه القول الثاني: قوله ﷺ:"العينان وكاء السَّهِ فإذا نامت العينان استطلق الوكاء" (¬٢)، فبيّن أن الحدث مالا يخلو النائم منه؛ ولأن النوم لو كان حدثًا لما اختلف باختلاف أحوال النائم في صلاة أو غيره، كسائر الأحداث (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 110 (SanadKitab #30052, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.