Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 432

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب [وقت] الحج والعمرة
  3. ٩٠٨ - فصل: [حكم العمرة]

إلا في ذي القعدة (¬١).

وأمَّا عُمر، فإنه أمر بذلك لمنفعة أهل الحرم؛ حتى لا يكون الموسم في وقتٍ واحدٍ من السنة، وهذا لا تعلّق له بالوقت.

فأمّا الأيام الخمسة، فيكره فيها الإحرام بالعمرة [عندنا]، وروي عن أبي يوسف: أنّه لا يكره الإحرام يوم عرفة قبل الزوال.

وقال الشافعي: لا يكره في هذه الأيام (¬٢).

لنا: ما روي عن عائشة أنها قالت: (تمَّت العمرة في السنة كلها إلا يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق) (¬٣)؛ ولأنّها عبادةٌ لها تحليلٌ وتحريمٌ، فوجب أن يكون لها وقتٌ يُكره فعلها فيه [في حق] العامَّة كالحج؛ ولأنه أحد نسكي (الإحرام من) (¬٤) القِرانِ، فوجب أن يكون له وقتٌ يمنع فيه العامَّة من الإحرام [به] كالحج.

ولا يمكن القول بموجب هذه العلة في المحرم بالحجّ؛ لأنّ غيره يجوز له أن يحرم بها عندهم في ذلك الوقت، وتعليلنا لعامَّة الناس [وكافّتهم].

٩٠٨ - فَصْل: [حكم العمرة]

والعمرة عندنا سُنَّةٌ، وقال الشافعي: واجبةٌ (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 432 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.