Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 436

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣٠] باب المواقيت
  3. ٩٠٩ - فصل: [ميقات من حج في البحر]

وتخصيص العبادات بالأماكن إنّما يُعلم (¬١) من طريق التوقيف، وهذه المواقيت هي آخر وقتٍ يجوز الإحرام منه، وما قبلها كلّه وقتٌ، وكلّما قدَّم الإحرام عليها فهو أفضل.

وقال بشر عن أبي يوسف: وكلَّما تقدَّم الإحرام قبل بلوغه الميقات فهو أفضل، وروى الحسن (¬٢) ومحمد عن أبي حنيفة قال: ذلك أفضل (¬٣) إذا كان يملك نفسه أن يمنعها مما يمنع عند الإحرام.

وقال الشافعي: الإحرام من الوقت أفضل.

لنا: حديث أمّ سلمة أنّ النبي ﷺ قال: "من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بحجٍ أو عمرةٍ، غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر، ووجبت له الجنَّة" (¬٤).

٩٠٩ - فَصْل: [ميقاتُ مَن حَجَّ في البحر]

وأمّا من حجَّ في البحر، فقد روى ابن شجاع عن عبد الله بن مسلم قال: سألت أبا يوسف عن الرجل يركب البحر من مصر ونحوها وهو يريد مكّة للإحرام، من أين يُهلّ؟ فقال: إذا حاذى الوقت، فصار في موضعٍ لو كان مكان البحر برٌّ، لم يكن له أن يتجاوزه إلا بإحرامٍ، فإنه يُحرم منه، وهذا صحيحٌ في البحر والبرّ إذا قصد مكّة من طريقٍ غير مسلوكةٍ، أحرم إذا حاذى ميقاتًا من هذه

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 436 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.