Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 461

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يفعل المحرم بعد إحرامه
  3. ٩٣٢ - فصل: [الطواف من وراء الحطيم]

وهذا ليس بصحيحٍ؛ لِمَا روي عن أبي الطفيل: (أنّ رسول الله ﷺ رمل ثلاثًا من الحَجَر إلى الحجر) (¬١).

وأما الاضطباع: فهو أن يتشح بثوبه ويخرجه من تحت إبطه، ويُلقيه على عاتقه الأيسر.

٩٣٢ - فَصْل: [الطواف من وراء الحطيم]

وقد قال أصحابنا: إذا طاف جعل طوافه من وراء الحطيم؛ لأنّ رسول الله ﷺ هكذا طاف؛ ولأن بعض الحطيم من البيت؛ بدليل ما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه قال لها: "إن قومك قصّروا عن النفقة، فقصّروا عن قواعد إبراهيم، ولولا حدثان عهدهم بالجاهلية، لرددته إلى قواعد إبراهيم، ولجعلت له بابين" (¬٢). وروي أن رجلًا نذر أن يصلي في البيت ركعتين، فأمره رسول الله ﷺ أن يصلي في الحطيم (¬٣).

وإذا كان بعض الحطيم من البيت، وجب أن يطوف من ورائه ليستغرق البيت.

ولا يقال: لو كان بعضه من البيت، لجازت الصلاة إليه؛ وذلك لأنّ الصلاة ثبت فرضها بيقينٍ، وحكم الحطيم ثبت بخبر الواحد، فلا يسقط به ما يثبت بالاستفاضة، وإذا طاف عليه، [لم يَسقِط فرضه بيقينٍ، وما يؤدّي إلى إسقاط فرض الطواف بيقينٍ أولى] (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 461 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1095)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.