Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 463

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يفعل المحرم بعد إحرامه
  3. ٩٣٣ - فصل: [صلاة ركعتي الطواف]

وعن معاوية، وسويد بن غفلة: أنّهما استلما جميع الأركان، فقال ابن عباس لمعاوية: أنما يُستلم هذان الركنان؟ فقال: ليس شيءٌ منه مهجور (¬١).

وإنّما لم يستلم الركنين؛ لأنّ القياس ينفي الاستلام، ألا ترى أنّ شرف البقعة لا يقتضي استلامها كسائر البقاع، وإنّما تركوا القياس في الركنين؛ لأنّ النبي ﷺ استلمهما؛ ولأنّ الركنين الآخرين ليسا بركني البيت؛ لأنّ الجاهلية قصَّرت في البيت، فلذلك لم يستلمهما ﷺ؛ إذ الاستلام إنما هو في الأركان الموضوعة [في الأصل].

٩٣٣ - فَصْل: [صلاة ركعتي الطواف]

[قال]: ثم يصلي ركعتين عند المقام، أو حيث تيسَّرَ عليه من المسجد وهي عندنا واجبةٌ. وقال الشافعي: سُنَّة (¬٢).

لنا: ما روي أنّ النبي ﷺ لمّا فرغ من الطواف، أتى المقام، فصلى عنده ركعتين، وتلا قوله تعالى: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ [البقرة: ١٢٥] (¬٣)؛ ولانّه (¬٤) ركنٌ في الحج، فـ[كان] من توابعه ما هو واجبٌ كالوقوف؛ ولأنّها قربةٌ لا يجوز تقديمها على فعل الطواف كالسعي.

وأمّا قوله: حيث تيسَّر من المسجد؛ فلأنّ الصلاة لا تختصّ بمكانٍ دون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 463 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.