Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 465

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يفعل المحرم بعد إحرامه
  3. ٩٣٥ - فصل: [حكم السعي بين الصفا والمروة]

بركنٍ، وقال الشافعي: هو ركنٌ (¬١).

لنا (¬٢): قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨]، وهذا اللفظ لا يُستعمل في الواجبات؛ ولأنّه نسكٌ ذو عددٍ لا يختصّ بالمسجد، فلم يكن ركنًا كالرمي، أو: فجاز أن يقوم [الدم] (¬٣) مقامه كالرمي؛ ولأنه نسكٌ لا يتكرر [في الإحرام]، فلم يكن ركنًا فيه كالحلق، وإنما قلنا: إنّه واجبٌ؛ لأن النبي ﷺ سعى، وفِعْله إذا ورد مورد البيان، أفاد الوجوب.

ولأنّ القائل أحد قائلَين: إمّا من قال: هذا ركنٌ، أو قال: هذا واجبٌ، فإذا دللنا أنّه ليس بركنٍ، ثبت أنه واجبٌ بالإجماع.

فأمّا الكلام في صفةِ السعي، فيبتدئ بالصفا؛ لأنّه ﷺ ابتدأ به وقال: "نبدأ بما بدأ الله به" (¬٤).

فيأتي الصفا، فيصعد عليه حتى يشاهد الكعبة؛ [وذلك لما روي عن جابرٍ، قال: (ثم وقف النبي ﵇ على الصفا بحيث يرى الكعبة) (¬٥)]، وعن ابن عمر (أنّه كان إذا صعد الصفا: استقبل البيت، ثم كبَّر ثلاثًا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، يرفع بها صوته، ويدعو، ثم يقول ذلك على المروة) (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 465 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1099)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.