Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 467

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب ما يفعل المحرم بعد إحرامه
  3. ٩٣٧ - فصل: [التحلل من العمرة]

٩٣٧ - فَصْل: [التَّحَلُّلُ من العُمْرَةِ]

قال: فإن كان مُحْرِمًا بعمرةٍ لم يسق الهدي، أحَلَّ بالحلق أو التقصير، والحلق أفضل؛ وذلك لأنّ العمرة هي الطواف والسعي، وقد فعلهما، فلم يبق عليه شيءٌ من أفعالها، فجاز له التحلل.

وقد قال أصحابنا: إنّ التحلل بالحلق أو التقصير واجبٌ. وقال الشافعي: يقعُ التحلل من الحجّ بالرمي، ومن العمرة بالسَّعي (¬١).

لنا: أنّ الله تعالى عبَّر عن الإحرام بالحلق، فقال: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ﴾ [الفتح: ٢٧]، وما عبَّر به عن العبادة فهو مقصودٌ فيها؛ ولأنّها عبادةٌ تشتمل على أفعالٍ مختلفةٍ، فكان الخروج منها [يقع] بما يُنافيها في موضوع الشرع كالصلاة.

والحلق أفضل من التقصير؛ لأنّه ﷺ دعا للمحلقين ثلاثًا، وللمقصرين مرَّةً (¬٢)؛ ولأنّ الحلق يأتي على التقصير، والتقصير لا يأتي على الحلق.

قال: وإن كان مُحْرِمًا وقد ساق الهدي، أقام حرامًا، ولم يقصّر، ولم يحلق للعمرة، لِمَا روي عن أنسٍ (أنّ النبي ﷺ لما قدم مكة، أمرهم أن يَحلقوا إلا من كان معه الهدي) (¬٣)، وفي حديث أسماء: أنّ النبي ﷺ قال: "من كان معه هدي، فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدي، فليحلق" (¬٤)، ورُوِي أنه قال:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 467 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.