٩٥٧ - فَصْل: [الخروج من عرفة قبل الغروب]
وقد قال مالك: إنّ من وقف بعرفة نهارًا ولم يقف جُزءًا من الليل، لم يجز حجُّه (¬١).
وهذا خطأٌ؛ لقوله ﷺ: "من وقف معنا هذا الموقف، وقد كان وقف قبل ذلك بعرفة ساعةً من ليلٍ أو نهار، فقد تم حجُّه، وقضى تفثه"؛ ولأنّه نسكٌ، فلا يختصّ بالليل كسائر المناسك. والله أعلم (¬٢).
* * *