Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 492

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الدفع من عرفة
  3. ٩٦٠ - فصل: [النزول بمزدلفة]

يجوز للناس تركها.

٩٥٩ - فَصْل: [الدفع من عرفة قبل غروب الشمس]

قال: فإن دفع أحدٌ قبل الإمام وقبل غروب الشمس، فمضى حتى جاء مزدلفة قبل أن يدفع الإمام، فعليه دمٌ. وقال الشافعي: لا شيء عليه (¬١).

لنا (¬٢): أنّ الوقوف في جزءٍ من الليل واجبٌ؛ بدلالة أنّ رسول الله ﷺ وقف حتى دخل الليل، وفِعْله بيانٌ؛ ولأنّه قال: "من أدرك عرفة بليلٍ فقد أدرك الحجّ" (¬٣)، وإذا كان الوقوف بالليل واجبًا، فإذا تركه فعليه دمٌ كسائر الواجبات.

فإن عاد إلى عرفة قبل أن يدفع الإمام، فقد استدرك المتروك من جنسه، فيسقط عنه الدم، وإن عاد بعد ما خرج الإمام من عرفة، فقد ذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة: أنّ الدم يسقط عنه أيضًا، وهو الصحيح؛ لأنّه استدرك المتروك.

[وعلى رواية الأصل: لا يسقط؛ لأنّ المتروك سببه الدفع مع الإمام، ولم يستدرك ذلك].

٩٦٠ - فَصْل: [النزول بمزدلفة]

[قال]: وإذا جاء الإمام المزدلفة، وهي المَشْعَر الحرام، وهي التي إذا

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 492 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.