Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 524

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الطواف يقدم بعضه على بعض

بَابُ الطواف يقدم بعضه على بعض

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: الطواف الذي يفعل للإحرام أربعة أطواف: طواف القدوم: وهو سنَّةٌ وليس بواجبٍ، وطواف الزيارة: وهو فرضٌ، وطواف الصدر: وهو واجبٌ وليس بمنزلة طواف الزيارة، والرابع: طواف العمرة.

فأمّا طواف القدوم، فهو سنّةٌ، وقال مالكٌ: واجبٌ (¬١).

لنا (¬٢): أنّه مفعولٌ في الإحرام، فلو كان واجبًا لكان من موجب الإحرام، وموجب الإحرام لا يختلف فيه أهل مكة وغيرهم، فلما لم يجب على أهل مكة، دلَّ على أنّه لا يجب على غيرهم.

وليس كذلك طواف الصدر؛ لأنّه يُفعل بعد الخروج من الإحرام، فلا يكون من موجبه؛ فلذلك جاز أن يختلف فيه أهل مكة وغيرهم.

وأمّا طواف الزيارة، فهو ركنٌ لا يتم الحج إلا به؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]، وقد أجمعوا على أنّ المراد به: طواف الزيارة.

وأمَّا طواف الصدر، فهو واجب عندنا، وقال الشافعي: سُنَّةٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 524 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.