Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 532

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب الرجل يطوف جنبا أو على غير وضوء
  3. ٩٩٣ - فصل: [الطواف راكبا بغير عذر]

محلّ الطواف الواجب، فكان عليه إعادته، فإن لم يُعد، فعليه صدقةٌ، كما لو ترك شوطًا منه (¬١).

وإذا لم يُعد في الجنابة، فكذلك في النجاسة (¬٢)؛ لأنه أنقص من الطواف الذي وجب بإيجاب الله تعالى، فلا يسوّى بينهما في الجُبران.

٩٩٢ - فَصْل: [الطواف بالبيت مَنْكُوْسًا]

ولم يتعرّض أبو الحسن لترك صفة الطواف، وقد قال أصحابنا: إنّ من طاف منكوسًا: و [هو] أن يستقبل الحجر، ويأخذ عن يساره، أجزأه الطواف، ويكره [له ذلك، وعليه دمٌ إن لم يعد]، وقال الشافعي: لا يعتدّ به.

لنا: أنها عبادةٌ لا يبطلها الكلام، فلم يبطلها ترك الترتيب كغسل اليدين؛ ولأنه لو [أتى] (¬٣) بالأصل وترك صفته (¬٤)، فصار كما لو طاف راكبًا.

٩٩٣ - فَصْل: [الطواف راكبًا بغير عذر]

وأمّا إذا طاف راكبًا من غير عذرٍ، فعليه دمٌ، وقال الشافعي: لا شيء عليه (¬٥).

لنا: أنها عبادةٌ مفروضة عُلّق صحتها بالبيت، فلا يجوز أداؤها راكبًا من غير عذرٍ كالصلاة، والذي روي: أنّه ﷺ طاف راكبًا [في حجته] (¬٦)، فقد روى أبو

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 532 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.