Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 1, halaman 124

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الغسل
  3. ٧٢ - [فصل: أقل وأكثر مدة النفاس]

العادة يزيد على أكثر الحيض، وإلا فلا خلاف بين أصحابنا أن الدَّم إذا انقطع عن النفساء عقيب الولادة اغتسلت وصلت، وقد دل على ذلك ما روي أن النبيّ ﷺ قال: "تقعد النفساء أربعين يومًا إلا أن ترى طهرًا قبل ذلك" (¬١)، ولم يقدره.

وأما أكثر النفاس: فأربعون يومًا.

وقال الشافعي: ستون يومًا.

وقال مالك: سبعون يومًا (¬٢).

لنا: [حديث مُسة] الأزدية عن أم سلمة زوجة النبيّ ﷺ قالت: "كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تجلس أربعين يومًا، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف" (¬٣)، وروت أم سلمة "أن النبي ﷺ وقت للنفساء أربعين يومًا" (¬٤).

وروى حميد عن أنس قال: كان رسول الله ﷺ "وَقَّتَ للنُّفَساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطُّهْر قبل ذلك" (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 1، ص 124 (SanadKitab #30052, hlm. urut 117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.