Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 541

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣١] باب المتمتع
  3. ٩٩٨ - فصل: [الإلمام الذي يبطل التمتع]

الذي تعلّق به صحة التمتّع، لا يبطل حكمه إلا بالإلمام].

وجه قولهما: أنه عاد إلى موضعٍ لأهله التمتع والقِران، فصار كما لو عاد إلى أهله.

وعلى هذا الخلاف، إذا دخل بعمرةٍ في أشهر الحج، فأفسدها.

فأمّا إذا خرج قبل الأشهر إلى موضعٍ لأهله التمتع والقرآن، فأحرم بالعمرة، كان متمتعًا في قولهم جميعًا؛ وذلك لأنّه لم يتعلّق بسفره بطلان التمتع، ألا ترى أنّ وقت التمتع لم يدخل عليه (¬١)، فصار كالمبتدئ للإحرام من الميقات قبل دخول مكة.

٩٩٨ - فَصْل: [الإلمام الذي يبطل التمتع]

وأمّا الإلمام الصحيح إذا حصل بين الحج والعمرة، أبطل التمتع، وقال الشافعي: لا أعرف الإلمام (¬٢).

وقد روي عن عمر، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وطاووس وسعيد بن جبير، وإبراهيم (¬٣)، ﵃: أنّ المتمتِّع إذا أقام بمكة، صحَّ تمتعه، وإن عاد إلى أهله بطل تمتعه؛ ولأنّ التمتع إنّما جعل لأهل الآفاق؛ ليترفّهوا من أحد السفرين، فإذا عاد إلى وطنه، فقد زال معنى الترفّه، وقد ثبت من أصلنا: أنّ تمتُّع المكيّ لا يصحّ؛ لما يحصل له من الإلمام [بأهله].

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 541 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.