Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 544

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣١] باب المتمتع
  3. ١٠٠٤ - فصل: [صورة الكوفي يكون متمتعا]

خرج إلى الكوفة، فقرن، لم يصحّ قِرانه؛ لأنّ الأشهر لمّا دخلت عليه وهو في أهله، فقد صار على صفةٍ لا يصحُّ له التمتع ولا القِران في هذه السنة، فلم يتغيّر ذلك بالخروج.

١٠٠٣ - فَصْل: [حاضروا المسجد الحرام]

قال أصحابنا: حاضرو المسجد الحرام الذين لا يجوز لهم التمتع والقِران: من كان في المواقيت وما بعدها إلى مكة (¬١)، وقال مالك: أهل مكة، وقال الشافعي: من كان بينه وبين مكة مسافةٌ لا يقصر فيها الصلاة (¬٢).

لنا: أنّ أهل المواقيت ومن بعدهم في حكم أهل مكة، بدلالة أنّهم يدخلون مكة (¬٣) لحوائجهم بغير إحرامٍ، فصاروا في باب التمتع والقِران كأهل مكة.

١٠٠٤ - فَصْل: [صورة الكوفي يكون متمتعًا]

قال: وإذا ألمّ الكوفيّ بأهله ثم عاد إلى مكة بعمرةٍ أخرى وحجٍّ، كان متمتعًا؛ لأنّ حكم العمرة الأولى سقط بإلمامه، فتعلّق الحكم بالعمرة الثانية، وقد جمع بينها وبين الحج في الأشهر من غير إلمام.

قال (¬٤): ولو ألمّ بأهله في المسألة الأولى بعد أن طاف للعمرة قبل أن يحلق أو يقصّر، ثمّ حجّ من عامه ذلك قبل أن يحلّ من العمرة في أهله، فهو متمتعٌ في قول أبي يوسف، رواه عنه أبو سليمان؛ وذلك لأنّ العَود مستحَقٌّ لأجل الحلق،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 544 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.