Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 563

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. [٣٢] باب المحصر
  3. ١٠٢٦ - فصل: [المريض يبعث بهدي ثم يصح]

والاستحسان: أن يجوز له التحلّل؛ لأنّ الهدي قد تعلّق به حكمٌ لا ينفسخ، ألا ترى أنّ رسوله إذا ذبحه لم يضمن، فصار كأنه ذبح.

وقد قالوا: إنّ الأفضل في هذا الفصل أن يتوجه؛ لأنه متمكنٌ من أداء الحج بتمامه (¬١) فكان أولى من فسخه.

وقد ذكر أبو الحسن: أنّ هذا التقسيم إنّما يجيء على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى؛ لأنّ من أصله: أنّ هدي الإحصار يُذبح قبل يوم النحر، فيتصوّر أن يُدرك الحج ولا يدركه، وأما على قولهما فلا يُتصوّر؛ لأن الذبح عندهما: لا يجوز قبل يوم النحر، فلا يُتصور إدراك الحج دونه؛ إلا أن التقسيم [صحيحٌ] على قولهما في المحصَر بالعمرة؛ لأنّ ذبح الهدي فيها لا يتوقت عندهما (¬٢).

١٠٢٦ - فصل: [المريض يبعث بهدي ثم يصح]

ونظير هذه المسألة: ما ذكره أبو الحسن في كتاب المناسك، في المريض يبعث بهديٍ ويواعدهم أن يذبحوا أوّل يومٍ من ذي القعدة، ثم صَحَّ، فإنّ أبا يوسف روى عن أبي حنيفة: أنه إذا صحَّ في وقتٍ يدرك الحج [ولا يدرك الهدي] (¬٣)، فقد تمّ الإحلال وعليه قضاء حجةٍ وعمرةٍ؛ لأنه إذا أردك الحجّ ولم يدرك الهدي، فقد تعلق بالهدي حكمٌ لا يلحقه الفسخ.

وروى زفر عن أبي حنيفة أنه قال: إن تمّ مرضه ذلك إلى يوم النحر، تمّ له (¬٤)

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 563 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.