Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar al-Karkhi · Pengarang: القدوري

Baca Juz 2, halaman 573

  1. [٢٩] كتاب المناسك
  2. باب دخول مكة بغير إحرام
  3. ١٠٣٨ - فصل: [مجاوزة الميقات لمن لا يريد مكة ثم يدخلها]

أحرم بحجة الإسلام عن الدخول الأول، لم يجز؛ لأنه لما لم يفعل الإحرام حتى عاد إلى أهله، ثم عاد إلى الميقات، زال عنه حكم الابتداء في الإحرام الأول، فلم يقم حجة الإسلام مقامه، كما لو دارت السنة وبقي [في] الدخول الثاني على حكم الابتداء، فأجزأت عنه حجة الإسلام.

١٠٣٨ - فصل: [مجاوزة الميقات لمن لا يريد مكة ثم يدخلها]

قال: ومن جاوز الميقات لا يريد مكة، وإنما يريد بستان بني عامرٍ أو غيره لحاجة، فلا شيء عليه، وإن بدا له أن يدخل مكة لحاجة بغير إحرامٍ، فله ذلك؛ وذلك لأنّ حرمة الميقات إنّما تثبت في حق من أراد دخول مكة، فإذا قصد غيرها، لم تثبت حُرمة الإحرام في حقه، فلم يلزمه شيءٌ، فإذا بدا له دخول مكة، جاز له دخولها بغير إحرامٍ، كما يجوز لأهل الموضع الذي هو فيه.

وقال أبو يوسف: إن دخل بستان بني عامرٍ، فنوى أن يقيم فيه خمسة عشر يومًا، جاز له أن يدخل مكة بغير إحرامٍ؛ لأنه صار وطنًا له، فهو كأهله، وإن لم ينو الإقامة [فيه]، لم يجز له دخولها بغير إحرامٍ؛ لأنه ليس من أهلها، فلا يعتبر حاله بهم (¬١).

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الكرخي، ج 2، ص 573 (SanadKitab #30052, hlm. urut 1207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.